السيد الگلپايگاني
621
القضاء والشهادات (1426هـ)
خرج سهمه وضمنته نصيبهم « 1 » . الحديث . والأخرى : إذا وطى رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد له ، يردّ قيمة الولد على صاحب الجارية » « 2 » الحديث . وعمل بها الأصحاب طرّاً في مورده من غير إحلاف « 3 » . وأجاب السيد في ( العروة ) عن الاستدلال المذكور بأنه : « لا واقع مجهول في المقام حتى يعيّن بالقرعة ، لعدم كون العين في يدهما واحتمال كونها لثالث غيرهما . والروايتان مخصوصتان بموردهما » « 4 » . قلت : كأن المحقق النراقي يريد إلغاء خصوصيّة « الولد » المتنازع فيه الذي لا يمكن القضاء بتنصيفه ، ولا طريق إلى معرفة من هو له ، لا باليمين ولا بالبينة ، حتى يتمكّن من التعدي منه إلى المال ، لكن الإنصاف أن إلغاء هذه الخصوصّية في الروايتين أصعب من إلغاء الخصوصّية في رواية إسحاق . وبما ذكرنا يظهر عدم قابلية الروايتين للمعارضة مع عمومات « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » ، وجعل مدلول العمومات : إن كلّ بينة على المدّعي وكلّ يمين على المنكر ، لا أن كلّ مدّع ومنكر عليه البينة واليمين يخالف ظاهر تلك الأخبار ، ولو تمّ ذلك لسقطت عن الإستدلال حتى في موارد وجود المدّعي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 258 / 5 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 261 / 14 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 . ( 3 ) مستند الشيعة 17 : 355 - 356 . ( 4 ) العروة الوثقى 3 : 127 .